السيد محمد تقي المدرسي

200

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسه ، وإن كان أحوط . فصل في شرائط الغسل وهي أمور : ( الأول ) : نية القربة ، على ما مر في باب الوضوء . ( الثاني ) : طهارة الماء . ( الثالث ) : إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقاً . ( الرابع ) : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة ، وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده . ( الخامس ) : إباحة الماء « 1 » وظرفه ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسدة والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور ، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته ، بخلاف الشروط السابقة ، فإن فقدها يوجب الإعادة ، وإن لم يكن عن علم وعمد . ( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ، ولو كان المغسّل مماثلًا ، بل قيل : إنه أفضل ، ولكن الظاهر كما قيل : أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة « 2 » . ( مسألة 2 ) : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى أنه لو مات جنباً وحائضاً لا يحتاج إلى غسلهما ، بل يجب غسل الميت فقط ، بل ولا رجحان في ذلك ، وإن حكي عن العلّامة رجحانه « 3 » . ( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده ، وإن كان أحوط . ( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله .

--> ( 1 ) في اشتراط ذلك بمعنى بطلان الغسل عند فقده إشكال . ( 2 ) لعل الأفضل غسله من وراء قميص حتى تحفظ كرامته ولا يرى منه ما يسوء الناظر ولو لم يكن ثيابه ، ولكن ذلك فيما أمكن الغسل بصورة جيدة من وراء الثياب ، أما إذا كان يؤخر تجهيز الميت أولا يطمأن به فالأفضل التجرد ، واللّه العالم . ( 3 ) ولا بأس به .